كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 4)

ركعة، لم تصح صلاتهم (¬1):
ذكره شيخنا (¬2).
وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله - (¬3).
وللشافعي - رضي الله عنه - قولان (¬4): أحدهما: مثل هذا.
والثاني: أن صلاتهم جائزة.
دليلنا: أن صلاة الخوف إنما جازت على الصفة المذكورة لأجل الخوف من العدو، فإذا أفرد إحدى الطائفتين حصل بها حراسة الباقين، فلا معنى لاعتبار طائفة ثالثة كما لا معنى لاعتبار طائفة خامسة.
¬__________
(¬1) ينظر: رؤوس المسائل للعكبري (1/ 349)، والمغني (3/ 308)، والإنصاف (5/ 133).
(¬2) المراد به: الحسن بن حامد - رحمه الله -، وقد مضت ترجمته في مبحث شيوخ أبي يعلى.
وقول ابن حامد - رحمه الله - هو: أن صلاة الإمام تبطل، وكذا صلاة الطائفتين الثالثة والرابعة إن علمتا ببطلان صلاته، دون الطائفتين الأولى والثانية فصلاتهم صحيحة. ينظر: الهداية ص 106، والمغني (3/ 309)، ومختصر ابن تميم (2/ 379).
(¬3) ينظر: المبسوط (2/ 73)، وبدائع الصنائع (2/ 153).
والقول بفساد الصلاة هو ظاهر المذهب عند المالكية. ينظر: مواهب الجليل (2/ 567).
(¬4) ينظر: الأم (2/ 443)، والحاوي (2/ 466)، والمهذب (1/ 346).

الصفحة 33