كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 4)

102 - مَسْألَة: إذا ماتت امرأة حامل، وعسر خروج الولد، فإنه لا تشق بطنها:
نص عليه في رواية عبد الله فقال: لا يشق بطنها إن شاء الله يخرجه أخرجه ينتظر بها ما دام حيًا.
وكذلك نقل أبو داود عنه فقال: لا يشق، كسر عظم الميت ككسره حيًا.
وقد روى الأثرم عنه أنه سئل: عن المرأة تموت وفي بطنها ولد حي أيشق بطنها؟ فقال: قد قيل: كسر عظم الميت ككسره حيًا، ثم قال: ما أدري.
فقد توقف عنه في رواية الأثرم، وصرح به في رواية عبد الله، وأبي داود.
وقال الشافعي رحمه الله: يشق بطنها؛ ليخرج الولد.
دليلنا: ما روى أبو بكر بإسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كسر عظم الميت ككسره حيًا"، وهذا يمنع من شق بطنها كما يمنع من ذلك حالة الحياة؛ لأنه شبه كسر العظم بعد الموت بكسره حال الحياة.
وأيضًا نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المثلة بعد الموت وقال: "إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحدوا الشفرة".

الصفحة 330