كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 4)
* فصل:
والدلالة على أنها ليست بواجبة على الأعيان ما احتج به أبو إسحاق من قوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [البقرة: 238] فدل على أنها خمسة لا أكثر؛ إذ ستة وسطها صلاتان لا واحدة، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "خمس صلوات كتبهن الله على العباد" وذكر الحديث، وقال الرجل: يا رسول الله ما فرض الله علي في اليوم والليلة؟ قال: "خمس صلوات" قال: هل علي غيرهن؟ قال: "لا، إلَّا أن تطوع"، ولأنها صلاة يتوالى فيها التكبير حال القيام فلم تكن واجبة على الأعيان كصلاة الجنازة.
أو نقول: صلاة لم يسن لها الأذان والإقامة في الأصل فلم تكن واجبة على الأعيان.
دليلنا: ما ذكرنا، ولا يلزم عليه الصلاة الثانية في الجمع؛ لأنها في الأصل سن لها الأذان.
واحتج المخالف: بأنها صلاة سن لها الاجتماع والخطبة، فكانت واجبة على الأعيان كالجمعة.
والجواب: أن الجمعة شرع لها الأذان والإقامة في الأصل، وهذه لم يشرع لها فهي كصلاة الجنازة، والله أعلم.
* * *
8 - مَسْألَة
يكبر في صلاة العيدين سبعًا في الأولى، وخمسًا في الثانية