كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 4)

نسي التشهد الأول؛ فإن ذكره قبل أن يعتدل قائمًا رجع، ولأن الركعة الثانية ليس يتعقبها قيام وفيها خمس تكبيرات.
واحتج أصحاب أبي حنيفة: بما رُوي أن سعيد بن العاص دعا أبا موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان - رضي الله عنهما - فسألهما عن التكبير في العيدين؟ فقال أبو موسى: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكبر في العيدين كما يكبر على الجنازة، وصدَّقه حذيفة، قال أبو موسى: وكذلك كنت أصلي بأهل البصرة فأنا عليها، قال أبو عائشة: وأنا حاضر ذلك، فما نسيت قوله: أربعًا كتكبيرة على الجنائز.
وروى الطحاوي عن علي بن عبد الرحمن ويحيى بن عثمان قال: نا عبد الله بن يوسف عن يحيى بن حمزة قال: حدثني الوضين بن عطاء عن (¬1) القاسم أبي (¬2) عبد الرحمن أخبره قال: حدثني بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم عيد وكبر أربعًا، ثم أقبل علينا بوجهه حين انصرف فقال: "لا تسهوا كتكبير الجنائز" وأشار بأصابعه وقبض إبهامه.
والجواب: أنه روي عن أحمد رحمه الله: أن حديث سعيد بن العاص حديث منكر، وهذا يدل على ضعفه.
فإن قيل: فقد قال أحمد في رواية هارون بن عبد الله البزاز: ليس
¬__________
(¬1) في الأصل: بن، وهو خطأ.
(¬2) في الأصل: أبا.

الصفحة 40