كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 4)

11 - مَسْألَة: يرفع يديه مع كل تكبيرة:
نص عليه في رواية أبي داود، وعبد الله، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي - رضي الله عنهما -.
وقال مالك رحمه الله: يرفعها في تكبيرة الإحرام.
دليلنا: ما روى النجاد عن بكر بن سوادة (¬1): أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان يرفع يديه في كل تكبيرة في صلاة العيد وفي صلاة الجنازة، ولأنها تكبيرة يُؤتى بها في حال القيام، وكان من سنتها الرفع، دليله: تكبيرة الإحرام.
واحتج المخالف: بأنه تكبير ليس بركن، فلم يسن له الرفع، دليله: تكبيرات السجود.
والجواب: أن ذلك لا يؤتى به في حال القيام، فهو كتكبيرة الإحرام، والله أعلم.
* * *

12 - مَسْألَة: يؤخر التعوذ إلى بعد التكبير:
نص عليه في رواية عبد الله فقال: إذا كبر أول تكبير يقول: سبحانك
¬__________
(¬1) في الأصل: هوادة.

الصفحة 49