كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 4)

وقال الشافعي - رضي الله عنه -: يجوز أن يصلي قبلها وبعدها.
دليلنا: ما روى أبو عبد الله بن بطة بإسناده في سننه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنهم -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر في العيدين سبعًا وخمسًا وكان يقول: "لا صلاة قبلها ولا بعدها".
وروى النجاد بإسناده في كتابه عن جرير بن عبد الله بن جرير البجلي - رضي الله عنهم - عن أبيه عن جده جرير قال: كنت آخر الناس إسلامًا، فحفظت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة في العيدين قبل الإمام".
وهذا نهي، وأقل أحوال النهي الكراهة.
وأيضًا ما روى النجاد بإسناده عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج يوم العيد لم يصل قبلها ولا بعدها.
وروى أيضًا عن جابر - رضي الله عنه - أنه قال: لم يصل النبي - صلى الله عليه وسلم - قبلها ولا بعدها.
وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أنه خرج يوم عيدٍ فلم يصل قبلها ولا بعدها، وذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنهم -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصل قبلها ولا بعدها.
وهذا إخبار عن دوام فعله عليه السلام، فلو كان جائزًا لم يداوم على تركه مع ترغيبه في فعل الطاعات.
ولأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.

الصفحة 59