كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 4)

ثم تنصرف هذه الطائفة، وتأتي التي بإزاء العدو فتدخل مع الإمام، فيصلي بها ركعة وسجدتين ويتشهد وحده ويسلّم، ثم يقومون فينصرفون إلى مقامهم بإزاء العدو، وتجيء الطائفة الأولى فتقضي ركعة وسجدتين بغير قراءة، وتشهد (¬1)، وتسلم، وتنصرف إلى وجاه العدو، وتأتي الطائفة الثانية فتقضي ركعة وسجدتين بقراءة وتشهد وتسلم (¬2).
وروي عن مالك - رحمه الله - روايتان: إحداهما (¬3): مثل مذهبنا (¬4).
والثانية - رواها ابن القاسم (¬5) -: إن الإمام يسلم ولا ينتظر الطائفة الثانية (¬6).
وقال داود - رحمه الله - (¬7): جميع ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - جائز ليس
¬__________
(¬1) كذا في الأصل، وهي محتملة، وقد تكون: وتتشهد.
(¬2) ينظر: الآثار (1/ 508)، ومختصر الطحاوي ص 38.
(¬3) في الأصل: إحديهما.
(¬4) ينظر: الإشراف (1/ 339)، والكافي ص 72.
(¬5) هو: عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العُتَقي، أبو عبد الله المصري، قال ابن حجر: (الفقيه صاحب مالك، ثقة)، توفي سنة 191 هـ ينظر: سير أعلام النبلاء (9/ 120)، والتقريب ص 374 و 375.
(¬6) ينظر: المدونة (1/ 161)، وعيون المسائل ص 155.
(¬7) داود هو: ابن علي بن خلف، أبو سليمان الأصبهاني، البغدادي، قال الذهبي: (الإمام، البحر، الحافظ، العلامة، رئيس أهل الظاهر)، خالف في مسألة القرآن كلام الله، له مصنفات منها: كتاب الدعاوى، والرد على =

الصفحة 7