كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 4)
الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر يوم النفر الأول، وعلى أنك قد تركت هذا الأصل في مواضع فأثبت مقادير لغير توقيف ولا اتفاق، فمنها: تقدير المسح بثلاث أصابع، وكذلك خرق الخف، ومسح الرأس بالربع.
* * *
21 - مَسْألَة: لا يكبر إلا من صلى في جماعة:
نص على هذا في رواية صالح وعبد الله فقال: التكبير على من صلى في جماعة، ومن صلى وحده لا يكبر.
وكذلك نقل الميموني عنه أنه قال: أعلى شيء في الباب حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه صلى وحده ولم يكبر، وإليه يذهب.
وكذلك نقل مهنا وهارون بن عبد الله وقد سئل: هل يكبر إذا صلى وحده؟ فقال: سمعنا من محمد بن سلمة (¬1) عن أبي عبد الرحمن (¬2) عن زيد بن أبي أنيسة عن عمر بن نافع عن أبيه عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان إذا صلى وحده أيام التشريق [لم يكبر] (¬3).
وبهذا قال أبو حنيفة رحمه الله.
¬__________
(¬1) في الأصل: مسلمة، والتصحيح من "الأوسط".
(¬2) كذا في الأصل وفي "الأوسط"، و"الكبير": (عبد الرحيم).
(¬3) ساقطة من الأصل، والتصويب من المعجم، و"الأوسط".