كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 4)
قيل له: قد يروي الحديث ويخالفه، ولا يدل على ضعفه؛ لجواز أن يكون قد نسي الحديث، ألا ترى أن ابن عباس - رضي الله عنهما -[روى] (¬1) حديث بريرة، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - خيرها بعد العتق، وهذا الخبر يدل على أن العتق لا يكون طلاقًا.
وروي عنه أنه كان يقول: بيع (¬2) الأمة طلاقها.
وكذلك روى أبو هريرة - رضي الله عنه - (¬3) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في غسل الولوغ سبعًا.
ثم روى عنه أنه كان يرى غسله ثلاثًا، ولم يدل ذلك على ضعف الرواية، كذلك ها هنا.
ولأنها تكبيرات متوالية تفعل خارج الصلاة، فكانت شفعًا، دليله: تكبيرات الأذان.
ولا يلزم عليه التكبير في صلاة العيد أن يكون وترًا؛ لقولنا بفعل خارج الصلاة.
واحتج المخالف: بما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما طاف وسعى صعد الصفا وقال: "الله أكبر الله أكبر الله أكبر" ثلاثًا، ودعا عند ذلك، فثبت أنه مسنون.
والجواب: أن خلافنا في التكبير خلف الصلوات الذي هو تكبير
¬__________
(¬1) ليست في الأصل، وبها يتم الكلام.
(¬2) في الأصل: تبع.
(¬3) في الأصل: وروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي زائدة.