كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 4)

فإن قيل: يحتمل أن يكون شهدوا بذلك ليلًا، فلهذا أمرهم بالخروج.
قيل له: قد روينا في الخبر أن الركب جاءهم من آخر النهار فأمرهم بالفطر، ولو كان ليلًا لم يأمرهم بالفطر؛ لأنهم مفطرون، فسقط هذا.
والقياس: أن رؤية الهلال ثبتت عند الإمام بعد فوات وقت صلاة العيد، فله أن يصلي بهم من الغد كما لو ثبت بالبينة بالليل.
فإن قيل: إذا ثبت بالبينة بالليل حصل الفطر في الغد، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون"، فإذا صلوا من الغد لم تكن صلاتهم قضاء، وليس كذلك إذا ثبت بالنهار؛ لأن الفطر يحصل في ذلك اليوم، فإذا صلوا من الغد كانت صلاتهم قضاء، وصلاة العيد لا تقضى.
قيل له: إذا ثبتت الرؤية بالليل علم أن اليوم الذي صاموا فيه كان فطرًا، وأن وقت صلاة العيد قد فات، كما لو ثبت بالنهار بعد الزوال فإذا صلوا من الغد كانت قضاء؛ لأن القضاء هو أن يفعل بعد فوات الوقت على الوجه الذي يفعل في الوقت، وهذا المعنى موجود في الأصل المقيس عليه، ولا فرق بينه وبين مسألتنا.
واحتج: بأنها صلاة لا تقضى بعد فوات وقتها في يومها، فوجب أن لا تقضى من الغد، كصلاة الكسوف، والجمعة.
والجواب: أن صلاة الكسوف حجة لنا؛ لأنه لا فرق بين أن يعلم

الصفحة 92