كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 4)
والجواب: أن تلك الصلوات لا تقضى بحال، وليس كذلك العيد؛ لأنها تقضى، بدليل: إذا شهد برؤية الهلال ليلًا.
واحتج: بأن هذه الصلاة خص بها يوم العيد؛ لشرف اليوم وفضيلته، فإذا فات ذلك اليوم لم يقض، كالوقوف بعرفة إذا فات وقته.
والجواب: أن هذا يوجب أن لا يقضى إذا قامت البينة على رؤية الهلال ليلًا، ويوجب أن لا يقضى صوم رمضان بعد مضي الشهر؛ لزوال فضيلته.
واحتج: بأن هذه الصلاة كالجمعة في الشرط، بدليل: اعتبار العدد، والاستيطان، وإذن الإمام في إحدى الروايتين.
والجواب: أنها قد فارقها في القضاء من الوجه الذي ذكرنا.
* فصل:
وإذا ثبت أنها تقضى ففي كيفية القضاء روايات:
أحدها: تقضى أربعًا، نقلها أبو طالب، وهو اختيار الخرقي، وأبي بكر.
والثاني: يصليها كما يصلي الإمام ركعتين، نقلها بكر بن محمد، وأحمد بن الحسين، وهو قول الشافعي - رضي الله عنهم - على القول الذي نقول: إنها تقضى، وبه قال أبو ثور.
والثالث: أنه مخير بين أن يصلي أربعًا أو ركعتين.
فالدلالة: على أنها تصلى أربعًا ما تقدم: حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -
الصفحة 96
365