كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 4)

قال: من فاته العيد فليصل أربعًا.
وروى الأثرم في مسائله: حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن محمد بن النعمان عن أبي قيس عن الهذيل أن عليًا - رضي الله عنه - أمر رجلًا أن يصلي بضعفة الناس يوم العيد في المسجد أربع ركعات، ومعلوم أنه - رضي الله عنه - لم يستخلف عليهم من يصلي بهم صلاة العيد أداء؛ لأن الأداء لا يكون أربعًا، وإنما يكون ركعتين، علم أنه استخلف عليهم من يصلي بعد فوات الصلاة معه.
فإن قيل: يعارض هذا ما رواه وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق أن عليًا - رضي الله عنه - أمره أن يصلي ركعتين.
قيل: هذا مرسل، قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: فيه الحارث؟ قال: لا، هو مرسل.
والحديث الذي رويناه متصل، والمتصل أولى من المرسل؛ ولأنها صلاة شرع لها الخطبة، فإذا فاتت لم تصل ركعتين، دليله: الجمعة.
فإن قيل: الجمعة إحالة فريضة كما كانت، فإذا فاتت رجع إلى الأصل، وليس كذلك العيد؛ لأنها أصل في نفسها، فكان القضاء كالأداء.
قيل: لا نسلم أن الجمعة إحالة فريضة، بل هي أصل في نفسها، ولهذا يدخل وقتها بدخول وقت صلاة العيد، وليس هذا وقت صلاة الظهر؛ ولأنها وإن كانت أصلًا في نفسها، فالقضاء يخالف الأداء؛ لأن الخطبة تسقط في القضاء.

الصفحة 97