كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 4)

واحتج المخالف: بما روي عن أنس - رضي الله عنه - أنه كان إذا لم يشهد العيد مع الناس بالبصرة جمع أهله وولده وصلى ركعتين.
والجواب: أنه يعارضه ما رويناه عن علي، وابن مسعود - رضي الله عنهما -، وعلى أنه يحتمل أن يكون أنس صلى صلاة العيد أداء في وقتها، واعتقد أنه يجوز إقامة العيد مرتين، ولهذا جمع أهله وولده.
واحتج: بأنها أصل في نفسها، فكان قضاؤها مثل أدائها، كسائر الصلوات.
والجواب عنه: أن سائر الصلوات لم يشرع لها الخطبة، وهذا شرع لها الخطبة، فهي كالجمعة.
واحتج: بأنه لو وجب قضاؤها أربعًا إذا فاتت، لوجب قضاؤها إذا أدرك الإمام جالسًا في التشهد كالجمعة، وقد قال أحمد رحمه الله في رواية حنبل فيمن فاتته صلاة العيد وأدرك التشهد مع الإمام: يصلي ركعتين، فإن أدرك الجمعة كذلك صلى أربعًا.
والجواب: أنه إنما صلى ركعتين؛ لأنه قد أدرك الخطبتين وبعض الصلاة مع الإمام، فهو كما لو أدرك معه ركعة، وليس كذلك ها هنا؛ لأنه لم يدرك الصلاة معه ولا شيئًا منها، فلهذا فرقنا بينهما.
وأما الجمعة فلأن الخطبة تتقدمها، فإذا أدركه في التشهد فلم يدرك الخطبة ولا ما يعتد به.
ووجه الرواية الثانية: أنها صلاة قد أخذت شبهًا من صلاة الجمعة،

الصفحة 98