كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 4)
بدليل: الخطبة، والجهر، وعدد الركعات، وشبهًا من صلاة الفجر؛ لأنها أصل في نفسها، فلهذا كان مخيرًا بين الأربع كالجمعة، وبين الركعتين، والله سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
27 - مَسْألَة: صلاة الكسوف ركعتان يركع في كل ركعة ركوعين:
نص على هذا في رواية ابن القاسم، وسندي الخواتيمي (¬1)، والفضل بن عبد الصمد، وبكر بن محمد عن أبيه، وإسحاق بن إبراهيم، وصالح، والفضل بن زياد، والمروذي، وهو قول مالك، والشافعي - رضي الله عنهم -.
وروى شيخنا أبو عبد الله في كتابه، وأبو بكر عبد العزيز عن إسماعيل بن سعيد عن أحمد رحمه الله أنه قال: يصلي في كسوف الشمس، والقمر، والزلزلة في جماعة ثمان ركعات، وأربع سجدات، ومعناه: يصلي ركعتين في كل ركعة أربع ركوعات.
قال أبو بكر: ما رواه إسماعيل عنه لو فعله فاعل لم يكن عليه جناح، والاختيار حديث عائشة، وابن عباس - رضي الله عنهم -.
وقال أبو حنيفة رحمه الله: صلاة الكسوف كهيئة صلاتنا، ثم الدعاء حتى تنجلي.
¬__________
(¬1) في الأصل: سندي والخواتيمي، وهو خطأ.
الصفحة 99
365