كتاب الحجة على أهل المدينة (اسم الجزء: 4)

- بَاب الرجل يحلف بِطَلَاق امراته الْبَتَّةَ اذا قدم فلَان فَيَقُول ذَلِك فِي الصِّحَّة ثمَّ يقدم فلَان وَهُوَ مَرِيض
-
قَالَ مُحَمَّد قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي الرجل يُطلق امراته فَيَقُول هِيَ طَالِق ثَلَاثًا الْبَتَّةَ اذا قدم فلَان فَيَقُول الزَّوْج هَذَا القَوْل وَهُوَ صَحِيح وَيقدم فلَان وَهُوَ مَرِيض ان الطَّلَاق يَقع على امراته وَلَا تَرث لَان الطَّلَاق خرج مِنْهُ وَهُوَ صَحِيح غير فار فاذا وَقع وَهُوَ مَرِيض لم تَرث

الصفحة 101