كتاب الحجة على أهل المدينة (اسم الجزء: 4)

جَائِز ومسيس نِكَاح احصان لَيْسَ فِيهِ شُبْهَة لَو ان رجلا مُسلما تزوج نَصْرَانِيَّة فَدخل بهَا ثمَّ طَلقهَا ثَلَاثًا فانقضت عدتهَا ثمَّ تزوجت نَصْرَانِيّا فَدخل بهَا ثمَّ طَلقهَا فانقضت عدتهَا لم تحل لزَوجهَا الاول الْمُسلم ان يُرَاجِعهَا

الصفحة 109