كتاب الحجة على أهل المدينة (اسم الجزء: 4)
لانها لَا تكون مُحصنَة بِنِكَاح النَّصْرَانِي وَلَا يكون مُحصنا
وَقَالَ مُحَمَّد كَيفَ صَار الزَّوْج لَا يحل لَهُ حَتَّى يطاها زوج تكون بِوَطْئِهِ اياها مُحصنَة أَو يكون بِوَطْئِهِ إِيَّاهَا مُحصنا قَالُوا لَا يحل لَهُ الا جماع
الصفحة 110