كتاب الحجة على أهل المدينة (اسم الجزء: 4)
فَيكون ذَلِك الثُّلُث أَو أقل وَيكون الْبيَاض الثُّلثَيْنِ اَوْ أَكثر لم تجز فِيهِ الْمُسَاقَاة وَكَانَ ذَلِك الْكِرَاء بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِير
الصفحة 176
448