كتاب الحجة على أهل المدينة (اسم الجزء: 4)
وَهِي امة لم يلْتَفت الى ذَلِك مِنْهَا وَكَانَ غَيرهَا الَّذِي يُزَوّجهَا ويكرهها على ذَلِك فَلَمَّا كَانَ الامر الى غَيرهَا وَهُوَ الْمولى وَكَانَت ان كرهت ذَلِك لم يلْتَفت الى كراهتها وَجَاز النِّكَاح ثمَّ عتقت فَصَارَ الامر اليها وَجب لَهَا الْخِيَار تَحت حر كَانَت اَوْ تَحت عبد لَان الامر تحول اليها وَصَارَت مالكة لامرها فَلذَلِك وَجب لَهَا الْخِيَار وَلم يجب لحَال الزَّوْج
الصفحة 24