كتاب الحجة على أهل المدينة (اسم الجزء: 4)
الدَّرَاهِم فعلى هَذَا الاحرى مَا فرضوا فِي مثل هَذَا فَإِن زَاد سعر اَوْ نقص لم ينظر فِي ذَلِك الا ترى لَو كَانَ لَهُ مائَة دِرْهَم وَعشرَة دَنَانِير وَجب فِي ذَلِك الزَّكَاة وَجعل فِي كل صنف مِنْهُمَا زَكَاة وَجعل دِينَار
الصفحة 263