كتاب الحجة على أهل المدينة (اسم الجزء: 4)

ذَلِك الرجل الْقود وَقد شركه فِي دم الْمَقْتُول نَفسه يَنْبَغِي لمن قَالَ القَوْل الاول ان يَقُول هَذَا ايضا أَرَأَيْتُم لَو ان رجلا وَجب عَلَيْهِ الْقود فِي قطع يَده فَقطعت يَده وَجَاء رجل اخر فَقطع رجله فَمَاتَ من القطعين جَمِيعًا أيقتل الَّذِي قطع الرجل وَقد شركه فِي الدَّم حد من حُدُود الله أَرَأَيْتُم لَو ان رجلا عقره سبع وَشَجه رجل مُوضحَة عمدا فَمَاتَ من ذَلِك كُله أيقتل صَاحب

الصفحة 271