كتاب الحجة على أهل المدينة (اسم الجزء: 4)
فَمن قتل وليه فَهُوَ وليه فِي دَمه دون السُّلْطَان إِن شَاءَ قتل وَإِن شَاءَ عَفا وَلَيْسَ إِلَى السُّلْطَان من ذَلِك شَيْء
أخبرنَا أَبُو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم أَن عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ
الصفحة 383
448