كتاب الحجة على أهل المدينة (اسم الجزء: 4)

الا ترى ان عشرَة لَو قتلوا رجلا باسيافهم حَتَّى قَتَلُوهُ قتلوا بِهِ جَمِيعًا وَلَو ان عشرَة قطعُوا يَد رجل وَاحِد لم تقطع ايديهم فَلذَلِك

الصفحة 408