كتاب الحجة على أهل المدينة (اسم الجزء: 4)

- بَاب الْقصاص فِي الْيَد وَالرجل
-
قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ لَا قصاص على اُحْدُ كسر يدا اَوْ رجلا

الصفحة 412