كتاب الحجة على أهل المدينة (اسم الجزء: 4)
لَا قصاص فِي شَيْء من ذَلِك وَفِي الْيَد نصف الدِّيَة فِي مَاله وَفِي الْكسر حُكُومَة عدل فِي مَاله وَلم اكن لاضع الْحَدِيد فِي غير الْموضع الَّذِي وَضعهَا فِيهِ الْقَاطِع وَلَا اقْتصّ من عظم فَلذَلِك جعلت فِي ذَلِك الدِّيَة
قَالَ وَقد اجْتَمَعنَا نَحن واهل الْمَدِينَة انه لَا قَود فِي مامومة فَيَنْبَغِي
الصفحة 415