كتاب الحجة على أهل المدينة (اسم الجزء: 4)
اذا طلق الْيَهُودِيّ اَوْ النَّصْرَانِي اَوْ آلى اَوْ ظَاهر واسلم فانه يُؤْخَذ بذلك كُله فان الاسلام لَا يزِيدهُ الا شدَّة
الصفحة 74
448