كتاب الحجة على أهل المدينة (اسم الجزء: 4)
- بَاب المراة تطلق اَوْ يَمُوت عَنْهَا زَوجهَا فترضع وَلَدهَا ثمَّ تطلب اجْرِ رضاعها بعد ذَلِك
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي المراة تطلق اَوْ يَمُوت عَنْهَا
الصفحة 75
448