كتاب الحجة على أهل المدينة (اسم الجزء: 4)

(وَالْوَصِيّ قيل لَهُم اما كَانَت تقدر ان تاتي السُّلْطَان فَترفع امرها اليه وتذكر شَأْنهَا وطلبها الاجر للرضاع اَوْ تشهد على ذَلِك لَئِن كَانَت الَّتِي غَابَ زَوجهَا وَتَفَرَّقَتْ الْوَرَثَة وَالْوَصِيّ عَنْهَا) يجب لَهَا اجْرِ الرَّضَاع مَا يَنْبَغِي ان تحرم الاخرى وَلَئِن بَطل حق الاخرى مَا يجب حق هَذِه لانها قد كَانَت تقدر ان ترفع امرها الى السُّلْطَان وَلَكِن الامر فِي هَذَا انه لَا رضَاع

الصفحة 77