كتاب الحجة على أهل المدينة (اسم الجزء: 4)
انْقَضتْ اَوْ لم يكن دخل بهَا حَتَّى طَلقهَا لم تَرث شَيْئا لانها قد حلت للازواج فَكيف تَرث زَوجهَا وَهِي تَحت غَيره وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَهَا الْمِيرَاث
الصفحة 79
448