كتاب الغاية في اختصار النهاية (اسم الجزء: 4)

فإِن قلنا بالمطالبة، فهل للضامن الرجوع؟ فيه وجهان:
إِن قلنا: يرجع بقيمة العرْض، فلا رجوع هاهنا؛ إِذ لا قيمة للخمر.
وإِن قلنا: يرجع بالدين، رجع هاهنا؛ لتحصيله براءة الأصيل.

1699 - فرع:
إِذا أمر أجنبيًا بقضاء دينه، فأدَّى عَرْضًا، برئ المدين، وفي الرجوع أوجهٌ:
أصحُّها: الرجوع كالضامن.
والثالث: إِن قال: أدِّ ديني، رجع، وإن قال: أدِّ الدنانير التي عليَّ، لم يرجع.

1700 - فرع:
إِذا ادَّعى على حاضر وغائب أنَّهما اشتريا عبده وقبضاه، ثمَّ ضمن كلُّ واحد منهما ما على الآخر، وأقام بيِّنة بذلك، حُكم عليهما بالثمن، فإِن أدَّاه الحاضر، وأراد الرجوع على الغائب، نُظر: فإِن لم ينكر، بل وكَّل عند الدعوى، أو سكت عن الجواب، فله أن يرجع، وإن صرَّح بالإِنكار، فإن أصرَّ عليه فلا رجوع، وإن اعترف بعد ذلك فلا رجوع على أقيس الوجهين، وإن سكت بعد قيام البيِّنة فلم يقرَّ ولم ينكر، ففيه تردُّدٌ لأبي محمَّد.

1701 - فرع:
إِذا ضمن الصداق، ودفعه إِلى الزوجة، فارتدَّت قبل الدخول، رجع ما قبضتْه إِلى مِلك الزوج، ولم يكن لها إِبدالُه، فإن رجع الضامن على

الصفحة 107