كتاب الغاية في اختصار النهاية (اسم الجزء: 4)

الزوج فله إِبدال ما رجع إِليه؛ لأنَّ ثبوت ملك الزوجة فيه يتضمَّن ملك الزوج له بطريق القرض.

1702 - فرع:
إِذا أثبتنا الرجوع قبل الأداء، فضمن عن زيدٍ بشرط أن يضمن له عمرو ما يرجع به، ففي صحَّة الضمان وجهان، فإِن قلنا: لا يصحُّ، فلا شيء على الضامن، وإن قلنا: يصحُّ، ثبت الشرط، فإِن لم يفِ به تخيَّر الضامن في فسخ الضمان، كالبيع إِذا شرط فيه الضمان، وهذا بعيد؛ إِذ الضمان لا يقبل الخيار، ولا نعرف خلافًا أنَّ الضمان بشرط الخيار باطل.

1703 - فرع:
إِذا ضمن العبد دين سيِّده بإِذنه، ثمَّ أدَّاه بعد العتق، ففي رجوعه به وجهان، كالوجهين في رجوعه بالأجرة إِذا أعتقه وهو مأجور.
* * *

1704 - فصل في رجوع الضامن قبل الأداء ومطالبته بالتخليص
إِذا أراد الضامن الرجوع قبل الأداء، أو عاوض الأصيل عمَّا يرجع به، فهل له ذلك؟ فيه وجهان، وإن أبرأ (¬1) فوجهان. وقال الإِمام: إِن أثبتنا الرجوع قبل الأداء صحَّ الإِبراء، وإِلا فقولان؛ إِذ وُجد سبب الوجوب، ولم يجب.
¬__________
(¬1) أي: "أبرأ الأصيل".

الصفحة 108