كتاب الغاية في اختصار النهاية (اسم الجزء: 4)

وأصحُّها: آخرها، ولا غرم عليه مهما تمكَّن من الإِحضار.
ولا تصحُّ كفالة البدن إِلا برضى الأصيل، وأَبعدَ مَن لم يشرطه، ولا يُشترط رضى المكفول له - على الأصحِّ - كضمان المال.
ولو كفل برضى المكفول له دون رضى الأصيل، فهل يملك إِحضار الأصيل؟ فيه وجهان من جهةِ أنَّ الإِذن في الكفالة كالتوكيل في الإِحضار.
ولو قال: كفلت ببدن فلان، حُمل على الكفالة الشرعيَّة، وكذلك الإِقرار المطلَق بسائر العقود؛ فإِن طلب المكفول له الإِحضار، فقال الكفيل: لم يأذن الأصيل في الكفالة، فهل يملك إِحضاره؟ فيه وجهان؛ إِذ المطالبة بالإِحضار كالتوكيل.
* * *

1726 - فصل في بيان الموضع الذي يُحْضَر فيه الأصيل
إِذا لم يُبيَّن موضع الإِحضار، صحَّ التكفُّل قولًا واحدًا، ولزم الإِحضارُ في محلّ الضمان، وإِن قُيِّد الإِحضار بمكانٍ معيَّن لزم الإِحضار فيه، ومهما أحضره الكفيل برئ من الضمان إِن تمكَّن منه المكفول له، وإِن لم يتمكَّن منه لتعزُّزه وتمنُّعِه فالضمان بحاله، وإن أحضره بالقرب من محلِّ الإِحضار المطلَق أو المقيَّد؛ فإِن كان في إِحضاره إِلى موضع الإِحضار كلفةٌ ومؤونة لم يبرأ، وإن لم يكن ففي البراءة وجهان، والاعتبار في ذلك بالكلفة والمؤونة دون المسافة، ولو أحضره فقال المكفول له: لا أقبله الآن ولا أتسلَّمه، برئ اتِّفاقًا.
* * *

الصفحة 120