كتاب الغاية في اختصار النهاية (اسم الجزء: 4)

دين، استمرَّت الكفالة، وإلا فلا.
* * *

1731 - فصل فيمن كفل به جماعة وأحضره أحدهم
إِذا كفل ثلاثة بإِحضار زيد، فأحضره أحدهم، فقد برئ، وفي براءة صاحبيه قولان مخرَّجان، بخلاف أداء الذين في الضمان؛ فإِنَّه المقصود الأقصى، وكفالة الأبدان وسيلة لم يحصل مقصودُها بمجرَّد الاِحضار.
ولو كفل به ثلاثة، وكفل كلُّ واحد بإِحضار صاحبيه، صحَّ، فإِن أحضره أحدهم برئ، ويرئ الآخران عن ضمان المحضِر، وفي براءتهما عن أصل الضمان القولان، فإِن قلنا: لا يبرآن، وهو القياس، فعلى المُحضِر إِحضارُ صاحبيه، والكفالة باقية عليهما، فلو حضر زيد بنفسه، ثم غاب، فينبغي ألا يبرأ الكفلاء بذلك، بخلاف تأدية الدَّين؛ إِذ لا مقصود وراءه.
* * *

1732 - فصل في ألفاظ الكفالة وما تضاف إليه
إِذا قال: كفلت ببدن فلان، أو: عليَّ إِحضارُه، أو: التزمتُ إِحضاره، أو: أنا بإِحضاره كفيل أو قبيل، أو قال: ضمنت، صحَّ، وإِن قال: أُحضِرُه، لم يصحَّ؛ لأنَّه وعد، وإِن قال: كفلتُ ببدنه أو وجهه، صحَّ، ولعل الرأس في معنى الوجه، وإن أضاف الكفالة إِلى عضو آخر -كاليد والرجل- فأوجه: أحدها: يصحُّ في كلِّ عضو يُضاف إِليه الطلاق.

الصفحة 123