كتاب الغاية في اختصار النهاية (اسم الجزء: 4)

1741 - فصل في الشركة في المنافع
لا تصحُّ الشركة بالمنافع؛ لامتيازها، فلو كان لرجل بغل، ولآخر راوية، فشاركهما من يستقي بالبغل والراوية على أن يكون الماء بينهم، لم تصحَّ الشركة، فإِذا استقى ماءً مباحًا، فأصحُّ الطريقين: أنَّه إِن نوى نفسه اختصَّ بالماء اتِّفاقًا، وعليه أجرة البغل والراوية، وكذلك تلزمه الأجرة إِن استقى من ماءٍ يملكه، وإن نوى نفسه وصاحبيه فهل يشاركانه في الماء؟ فيه وجهان؟ فإِن منعنا المشاركة لزمته الأجرة، وإِن أثبتنا المشاركة فالماء بينهم أثلاثًا، وقيل: يشتركون فيه على قدر الأجور؛ فإِن ثلَّثناه فلا تَراجُعَ، وإِن وزَّعناه على الأجور فيرجعُ كلُّ واحد على كلِّ واحد من صاحبيه بثلث أجرة المثل لِمَا بذل.
والطريقة الثانية فيه للشافعيِّ ثلاثة نصوص:
أحدها: اختصاص الماء بالمستقي.
والثاني: يتشاركون فيه، ويتراجعون بالأجور ثلثًا ثلثًا.
والثالث: التقسيط على قدر الأجور، وهذا تخليط لا يصحُّ.

1742 - فرع:
إِذا استأجر رجل بغلًا وراوية ومستقيًا لاستقاء ماءٍ مباحٍ، فإِن أُفردت كل منفعة بإِجارة صحَّ، ووقع الماء للمستأجر وإِن نوى الأجير نفسه؛ لاستحقاق منافعه بالإِيجار، وكذلك الإِيجارُ لإحياء الموات وتملُّك المباحات.
وإِن استؤجر الجميع في صفقة واحدة، ففي صحَّة الإِجارة قولان، فإِن قلنا: تصحُّ، وُزِّع المسمَّى على قدر الأجور، وإن قلنا: لا تصحُّ، فالذي ذكره أبو على أنَّ الماء للمستأجر وإِن نوى الأجير نفسه؛ لأنَّ منافعه

الصفحة 133