كتاب الغاية في اختصار النهاية (اسم الجزء: 4)

أبي محمد، واستبعده الإِمام.
وقد نصَّ الشافعيُّ، واتَّفق أصحابه على تصوُّر غصب الجزء الشائع؛ إِذ الغصب إِزالة يد مُحِقَّة وإحداث يد عادِيَة، فإِذا أزال الغاصب يد الشريك، وأحلَّ نفسه محلَّه، ولم يتعرَّض لنصيب الآخر، فقد غصب النصف، فإِن باعه خرِّج على الوقف، وإِن باع الجميع هو والشريك الآخر من شخص واحد، فقد قطعوا بالنفوذ في حصَّة الشريك البائع؛ لاتِّفاقهم على تعدُّد الصفقة بتعدُّد البائع، وقيل: لا يصحُّ؛ لاشتمال القبول على الصحيح والفاسد مع اتِّحاده، وهذه هفوة.
* * *

الصفحة 138