كتاب الغاية في اختصار النهاية (اسم الجزء: 4)

إحداهما: وجهان.
والثانية: لا يُشترط إِن كانت بلفظ الأمر، وإِن كانت بلفظ التوكيل أو الاِنابة أو التفويض فوجهان.
ولو عزل نفسه انعزل اتِّفاقًا.

1753 - فرع:
إِذا اشترطنا القبول فلابدَّ أن يتَّصل بالإِيجاب، فإِنْ كَتَبَ الغائب بالوكالة نفذت على الأصحِّ، فإِن لم نشَرط القبول نفذ تصرُّف الوكيل، وإِن شرطناه فليقبل إِذا عرف مضمون الكتاب.
* * *

1754 - فصل في تعليق الوكالة
إِذا علَّق الوكالة بصفة أو وقت فطريقان:
أحسنهما: أنَّا إِن شرطنا القبول لم يجز، وإِن لم نشرطه جاز.
والثانية: إِن لم نشرطه جاز، وإِن شرطناه فوجهان.
ولو عجَّل التوكيل، وعلَّق التصرُّف، جاز، ولا يتصرَّف قبل وجود الشرط، ورمز العراقيُّون إِلى تخريجه على الخلاف في التعليق؛ إِذ لا معنى للوكالة مع منع التصرُّف.

1755 - فرع:
إِذا منعنا التعليق، فتصرَّف الوكيل بعد وجود الشرط، نفذ عند العراقيِّين، ويسقط المسمَّى، وتجب أجرة المثل، ومنعه أبو محمد، وقال

الصفحة 145