كتاب الغاية في اختصار النهاية (اسم الجزء: 4)

بالاحترام، لم نَعْرِضْ لها على المذهب، ولو أبرزها ظهر التسارع إِلى إِراقتها.
وإن فسَّر بردِّ سلامٍ أو حقِّ عيادةٍ، لم يُقبل عند الأصحاب؛ لبُعده عن فهم أهل الخطاب.
* * *

1816 - فصل فيما يُقبل في تفسير غصب الشيء
قال الشافعيِّ: إِذا قال: غصبتُه على شيء، ثمَّ فسر بخمر أو خنزير، قَبِلْته، وأرقتُ الخمر، وقتلت الخنزير، ولم يخالفه أحد من الأصحاب، وقالوا: لو قال: له عندي شيء، فهو كقوله: غصبتُه على شيء، وخالفهم أبو محمد والإِمام؛ لأنَّ اللام ظاهرة في الملك، وإن فسَّر الغصبَ بما يتعلَّق به الاختصاص ولا يتموَّل، وجب القطع بالقبول.

1817 - فرع للقاضي:
إِذا كان بيد المضطر ميتةٌ، لم يكن أولى بها من مضطر آخر؛ إِذ اليد لا تثبت على الميتة.
والوجه خلاف ما قال؛ إِذ الميتة بالنسبة إِلى المضطر كالمباح بالنسبة إِلى المختار.
* * *

1818 - فصل في تكذيب المقِرِّ في التفسير
إِذا أقرَّ بمبهم، ثم فسَّره بما يُقبل، فأكذبه المقَرُّ له، وقال: أدَّعي عليك عشرة -مثلًا- وإِنك أردتَها بالإقرار، ثم فسَّرته بدرهم، سُمعت

الصفحة 178