كتاب الغاية في اختصار النهاية (اسم الجزء: 4)

والثاني: نقوِّمها بيضاء، ثم نقوّم الغرس والبناء مفرَدَين، ونقسم الثمن على هذه النسبة.
* * *

1592 - فصل في إِفلاس المستأجر بأجرة المأجور
إِذا أفلس المستأجر بالأجرة فلا رجوع للمؤجِّر فيما مضى من المدَّة، وفي الباقي قولان:
أحدهما: لا يرجع، بل يضارب الغرماء، ويُكْرَى المأجورُ، وتُصرف أجرته إِلى الغرماء.
والثاني، وهو المذهب: أنَّه يرجع، فتُوزَّع القيمة على المنافع الماضية والباقية، ويضارب بحصَّةِ ما مضى، ويرجع فيما بقي؛ تنزيلًا لما فات من المنافع منزلةَ فوات بعض المبيع.
وإذا رجع والأرض مزروعة لم يملك القلع وإِن ضمن الأرش، وله أجرة المثل عمَّا يُستقبَل كاملةً لا يضارِبُ بها الغرماء؛ لأنَّها وجبت لإِصلاح المال.
فإِن كان للمؤجِّر دَين، فطلب القلع ليتعجَّل دينه، أو طلبه الغرماء، أُجيبوا إِلى ذلك، وإِن اتَّفقوا على الإِبقاء، وتطوَّعوا بالسقي والتعهُّد إِلى الإدراك فذاك، وإِن بذلوا المؤونة ليُقدَّموا بها، ورضي المفلس، وكان فيه مصلحةٌ، أُجيبوا إِليه، فإِن كان له غريمان قُدِّمت المؤونة على نسبة حقَّيهما، فإِن زاد دينهما على قدر المال، لم يظهر أثر التقديم إِلا أن يظهر غريم ثالث.
* * *

الصفحة 22