كتاب الغاية في اختصار النهاية (اسم الجزء: 4)

تنقص؛ بِيعْ الثوب، وأخذ البائع عشرة، والغرماء خمسة، وإِن صارت القيمة عشرين بسبب الصبغ، فعلى قول الأثر يأخذ البائع خمسة عشر والغرماءُ خمسة. كذا ذكره أبو عليٍّ، ولو وُزِّعت الزيادة عليهما لاتِّصالها بهما لكان متَّجِهًا، وعلى قول العين يُقسم الثمن بين البائع وبين الغرماء نصفين، فإِن بِيع بثلاثين كانت الزيادة -وهي العشرة- بينهم نصفين.
ولو كانت قيمة الثوب عشرة، والصبغ درهمًا، فبلغ خمسة عشر لأجل الصبغة، فعلى قول الأثر: للغرماء درهم، وللبائع أربعة عشر، وعلى قول العين: للبائع عشرة، وللغرماء خمسة، فإِن بِيع بثلاثين، فإِن جعلنا الزيادة للمشتري، أخذ الغرماء عشرة، والبائع عشرين، وإِن جعلناها للبائع، أخذ الغرماء درهمين، والبائع ثمانية وعشرين؛ توزيعًا للزيادة على المبلغين.

1599 - فرع:
إِذا رجع البائع، وكانت قيمة الثوب عشرة، وأجرة القصارة المسمَّاة درهمًا، فصارت القيمة خمسة عشر، فإِنَّ البائع يفوز بالثوب على قول الأثر، ويضارب الأجيرُ الغرماءَ بدرهم، وقال صاحب "التلخيص": تجب الأجرة على البائع إِذا رجع، وهذا غلط اتِّفاقًا (¬1).

1600 - فرع:
اشترى عشرة أرطالِ عصيرٍ بعشرة دراهم، فاتَّخذها رُبًّا، فنقص بالغليان رطلان، فللبائع أنَّ يضارب بالثمن، وله أنَّ يرجع بالرُّبِّ، فإِن رجع، فإِن كانت
¬__________
(¬1) في "ل": "بالاتفاق".

الصفحة 27