كتاب الغاية في اختصار النهاية (اسم الجزء: 4)

على مال، أو كانت الجناية ماليَّة وقلنا: يسري الحجر إِلى المال الحادث، تعلَّق حقُّ الغرماء بالأرش.
وإِن جنى عبده تعلَّق الأرش برقبته مقدَّمًا على ديون الغرماء، فإِن فداه بشيء من المال الذي تعلَّق به الحجر، فحكمُ ذلك حكمُ التصرُّف في أعيان المال، وإِن رأى الحاكم المصلحة في الفداء فداه.
وإِن جنى المفلس جنايةً ماليَّةً، فلا مضاربة للمجنيِّ عليه فيما تعلَّق به الحجر.
* * *

1617 - فصل في نفقة المفلس وأنَّه لا يلزمه الكسب لقضاء الديون
ليس على المدين أن يكتسب لوفاء الدين وإِنْ قدر على ذلك محجورًا كان أو مطلقًا، وليس للحاكم إِيجاره لوفاء الدين، وهل يؤجِّر أمَّ ولده وما هو وقْفٌ عليه؟ فيه وجهان من جهة أنَّ المنافع لا تُعدُّ مالًا؛ ولذلك لا يؤجَّر المفلس، فإِن أوجبنا الإيجار فالوجه أنَّ يوالي بين المُدَد إِلى وفاء الديون، وقياس هذا: بقاء الحجر إِلى وفاء الدين، وفيه بُعدٌ لا يخفى، وفي وجوب الاكتساب لنفقة العيال وجهان.
وعلى الحاكم أن ينفق على المفلس، وعلى مَن يلزمه نفقته من الأقارب والزوجات إِلى أن يقسم ماله، وفي يوم القسمة، ولا يزيد على ذلك، ويجري الحاكم في الإنفاق على ما كان يجري عليه المفلس، ولا ينفق إِلا

الصفحة 40