كتاب الغاية في اختصار النهاية (اسم الجزء: 4)

2121 - فرع:
إذا أوصى للدابَّة، ومات قبل البيان، رُوجِع وارثُه، فإن قال: نوى تمليك الدابَّة، بطلت الوصيَّة، وإن قال: نوى الصرف في مصالحها، صحَّت الوصيَّة، وإن قال: لا أعلم نيته، حلف على نفي العلم، وبطلت الوصيَّة.
* * *

2122 - فصل فيمن تصحُّ وصيَّته
تصحُّ وصيَّة كلِّ مسلم بالغِ عاقلٍ حرٍّ، وفي وصيَّة الصبيِّ المميِّز وتدبيرِه قولان، وقطعوا بصحَّة وصية المحجور عليه بالسَّفَه؛ لصحَّة عبارته.
وإن وصَّى مكاتَبٌ أو قنٌّ؛ فإن ماتا على الرقِّ تبيَّن بطلان وصيَّتهما، وإن عتقا وتموَّلا فوجهان.
وإن أوصى الذمِّيُّ لشخص معيَّن صحَّ كالمُسْلِم، وإن وصَّى بما هو قربةٌ عندنا وعندهم، كعمارة المسجد الأقصى، فرُفع ذلك إلينا، أجزناه من ثُلثه، وأَلحق الشافعيُّ بذلك عمارة قبور الأنبياء، وألحق به أبو محمَّد عمارة قبور مشايخ الدين وعلماء المسلمين، وضبطه الإمام بكلِّ قبر يُتقرَّب بزيارته؛ فإنَّ عمارة نعشه لإدامة زيارته قربةٌ (¬1).
وإن وصَّى بما هو قربةٌ عندنا دونهم، كعمارة مساجدنا، أُنفذت وصيَّته بشرطها في محلِّها.
وإن وصَّى بما هو قربةٌ عندهم، ومعصيةٌ عندنا، كعمارة البِيعَ والكنائس وبيوت النيران، ورُفعت إلينا، أبطلناها.
¬__________
(¬1) وليس هذا بصحيح، كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب "الجواب الباهر في زوار المقابر". (الناشر).

الصفحة 442