كتاب الغاية في اختصار النهاية (اسم الجزء: 4)

2146 - باب الأوصياء
اتَّفقوا على جواز نصب الوصيِّ.
وشرطه: الإسلام، والتكليف، والحرِّيَّة، والعدالة، وفي البصر وجهان، وزاد الإمام الرشدَ؛ فإنَّ السفيه العدلَ لا يصلُح لتنفيذ وصيَّةٍ، ولا نظرٍ على طفل؛ لعدم استقلاله.
وتُعتبر هذه الشروط عند موت الموصي، أو عند الوصيَّة، أو مِن حين الوصيَّة إلى الموت؟ فيه ثلاثة أوجه أصحُّها الأوّل، وأبعدُها الآخِر.
فإن قَبِلَ الوصيُّ الوصيّةَ، أو ردَّها في حياة الموصي، فلا حكم لذلك على الوجه الأوَّل، وعلى الوجهين الآخَرينِ خلاف، والأصحُّ: أنَّه لا حكم لقبوله وردِّه، فإن صحَّحنا القبول لم نشرط اتِّصالَه بالوصيَّة اتِّفاقًا.
ولا يصحُّ الإيصاء إلى مكاتَب، ولا إيصاء مسليم إلى كافر، وتصحُّ وصيَّة (¬1) الكافر إلى المسلم، وكذا إلى الكافر على الأظهر، إلَّا أن يوصيَ إلى المسلم بشيء، فيبعد تصحيحُه.
¬__________
(¬1) أي: لعل الصواب: "ويصح إيصاء". انظر: "نهاية المطلب" (11/ 52).

الصفحة 465