كتاب الغاية في اختصار النهاية (اسم الجزء: 4)

المذكورة، لم يحلَّ له القضاء وإِن جازت الشهادة.
* * *

1624 - فصل في دعوى الإعسار
إِذا ادَّعى العسرة ولا بيِّنة؛ فإِن عُرف له يسار سابق لم يُطلَق حتى يقيم البيِّنة بالاِعسار، وإِن لم يُعرف له يسار ففي قبول قوله ثلاثة أوجه:
في الثالث: إِن وجب الدين باختياره -كالصَّدَاق والضمان- لم يُقبَل قوله، وإِن وجب بغير اختياره قُبِل.
وفيه وجه رابع: أنَّ القول قوله ما لم يكن الدين عوضًا عن مال، وهذا لا يصحُّ؛ لاتِّفاقهم على أنَّه لو ثبت له مال لم يُقبَل قوله في الإِعسار، ولو حُمِل هذا الوجه على من لم يقرَّ بقبض العوض لاتَّجه، ولكنَّه بعيد؛ إِذ الغالبُ قَبْض الأعواض.
فإن قبلنا قوله فالظاهر أنَّه يحلف على الفور، ويُطلق، وقال الإِمام: يؤخَّر تحليفه حتى يُبحث عن بواطن أحواله على حسب الإِمكان، كما ذكره أبو حنيفة في سماع البيِّنة.

1625 - فرع للإمام:
إِذا كان المَدِين غريبًا لا يتمكَّن من إِثبات الإِعسار فليوكَّل به من يبالغ في البحث عن مولده ومنشئه ومُنْقَلَبه، ثم يجوز للباحث أن يشهد بعسرته.

1626 - فرع:
إِذا ثبتت العسرة بالبيِّنة، فأقام الخصم بيِّنةً أنَّه كان في يده مال، فأقرَّ المعسر أنَّه عنده وديعةٌ لزيد، فإن كان زيد حاضرًا قُبِل قول المفلس بغير

الصفحة 47