كتاب الغاية في اختصار النهاية (اسم الجزء: 4)

كتاب الحجر

1630 - للحجر خمسة أسباب:
الأوَّل: الجنون، ولا عبرة بشيء من أقوال المجنون.
الثاني: الصِّبي، ولا يُعتبر من الصبيِّ قول ملزِم، وإِنَّما اعتُبر قوله في الصلاة؛ لأنَّه غير ملزم.
الثالث: الرقُّ، وتصرُّف الرقيق ثلاثة أقسام:
الأوَّل: ما لا ينفذ وإِن أذن السيِّد، كالولايات والشهادات.
الثاني: ما ينفذ بغير إِذن السيِّد، كالعبادات والتصرُّفِ في النكاح المأذون.
الثالث: ما يقف على الإِذن، كالبيع والنكاح، وكذلك الشراءُ على الأصحِّ.
الرابع والخامس: السَّفَه والفَلَس.
* * *

1631 - فصل في بيان أسباب البلوغ
وله أسباب:

الصفحة 53