كتاب الغاية في اختصار النهاية (اسم الجزء: 4)

في الحجر، ولا في الإِطلاق، وقال في "التقريب": لا يطالب بعد الإِطلاق ظاهرًا، وفي الباطن وجهان، وهذه هفوة؛ إِذ لو ثبت الطلب باطنًا لم يمتنع ظاهرًا.

1639 - فرع:
وينعقد إِحرامه بالحجِّ وإِن كان تطوُّعًا، وليس للوليِّ أن يدفع إِليه في التطوُّع ما يبلِّغه، وهل له التحلُّل؟ فيه وجهان؛ لأنَّ عدم النفقة لا يكون إِحصارًا، ولذلك لا يتحلَّل المُطلِّق بعدم النفقة.

1640 - فرع:
إِذا كان مِطْلاقًا، والحاجةُ ماسَّةٌ، سُرِّيَ بجارية؛ لأنَّ عتقه لا ينفذ، ومتى تبرَّم بها باعها الوليُّ واشترى غيرها.
* * *

1641 - فصل في اختبار الصبيِّ
ينبغي أن يختبره الوليُّ قبل البلوغ، فإِن ظهر رشده بادر إِلى تسليم ماله إِليه بعد البلوغ، ويختلف الاختبار باختلاف الناس، فيُختبر ابن التاجر والسوقي بمال يدفع إِليه ليتصرَّف فيه بالبيع والشراء، وإن لم يقتضِ منصبُه البيع والشراء، دفع إِليه مالًا لينفقه على الخدم؛ ليُعلم اقتصاده في ذلك وغباوته، واختباره في البيع بالمماكسة والمساومة، فإِن تعاطى البيع لم يصحَّ على المذهب، وأبعد من صحَّحه، والله تعالى أعلم.
* * *

الصفحة 58