كتاب الغاية في اختصار النهاية (اسم الجزء: 4)

كِتابُ الصُّلحِ

1642 - الصلح ضربان: صلح مع الإِقرار، وصلح مع الإِنكار، وكلاهما ينقسم إِلى: معاوضة وحطيطة، والحطيطة: هبة في الأعيان، واِبراء في الديون.
* * *

1643 - فصل فيمن ادُّعي عليه بعين، فأقرَّ بها، ثم صالح عنها
إِذا ادُّعِيَ عليه بعين، كالعبد والثوب، فأقرَّ ثم صالح، فله حالان:
إحداهما: أن يصالح عنها بعوض، فيصحُّ بالعين والدين، وهو بيع في جميع الأحكام من غير فرق، ويجوز عقده بلفظ البيع، وبلفظ الصلح.
ولو عقد البيع بلفظ الصلح لجاز، وقال أبو محمد: إِذا لم يتقدَّم خصام ففي انعقاد البيع بلفظ الصلح وجهان.
وقال صاحب "التلخيص": يجوز الصلح عن أُرُوش الجنايات -كإبِل الدية- بلفظ الصلح دون لفظ البيع.
وغلَّطه أبو عليٍّ، وقال: إِن كان الأرش مجهولًا -كالحكومة قبل التقدير- لم يجر الصلح عنه بواحدٍ من اللفظين، وإِن عُلم حقيقةً -كالدراهم- جاز الصلح عنه باللفظين، وإن كان مقدَّرًا من الإِبل: فهل يجوز باللفظين،

الصفحة 61