كتاب الغاية في اختصار النهاية (اسم الجزء: 4)

ويتجه ما ذكره أبو محمد؛ إِذ لا يجوز الانتزاع بقول المشتري: أنا قادر على الانتزاع.
الثالثة: أن يقول: لم يقرَّ عندي، وأنا أصالحك لنفسي، فحكمه حكم الصورة الثانية.
الرابعة: أن يقول: لم يقرَّ، وأنا أصالحك (¬1) لقطع الخصام، فلا يصحُّ على الأظهر.
الخامسة: أن يقول: لم يقرَّ، وأنا أصالحك عنه بغير توكيل، فلا يقع عن المدَّعَى عليه اتّفاقًا، وفي وقوعه عن الأجنبي وجهان.
السادسة: أن يقول: أنا أعلم أنَّك مبطلٌ، وأصالحك لقطع الخصام، فلا يصحُّ؛ لأنَّه صُلح على الإِنكار.
* * *

1650 - فصل في صلح الأجنبيِّ مع إِنكار الدين
وفيه صور:
الأولى: أن يقول: قد أقرَّ، ووكَّلني في الصلح، فيصحُّ.
الثانية: أن يقول: أقرَّ، وأنا أصالح لنفسي، ففيه الطريقان في بيع الدين.
الثالثة: أن يقول: أعلم أنَّك مبطل، وأصالحك لانقطاع الخصام، فلا يصحُّ.
¬__________
(¬1) في "م": "أصالح".

الصفحة 66