كتاب مغني المحتاج - الفكر (اسم الجزء: 4)

عن مقاومتهم
تنبيه لو ساقهم اللصوص مع الأموال إلى ديارهم كانوا قطاعا في حقهم أيضا كما قال إبراهيم المروزي
( لا ) قطاع ( لقافلة عظيمة ) أخذوا شيئا منهم إذ لا قوة لهم مع القافلة الكبيرة بل هم في حقهم مختلسون
تنبيه لو استسلم لهم القادرون على دفعهم حتى قتلوا أو أخذت أموالهم فمنتهبون لا قطاع وإن كانوا ضامنين لما أخذوه لأن ما فعلوه لم يصدر عن شوكتهم بل عن تفريط القافلة
( وحيث يلحق غوث ) بغين معجمة وبعدها مثلثة عند الاستغاثة وهي كقول الشخص يا غوثاء ( ليس ) حينئذ ذو الشوكة بمن معه ( بقطاع ) بل منتهبون لإمكان الاستغاثة ( وفقد الغوث يكون للبعد ) عن العمران وعساكر السلطان ( أو ) للقرب لكن ( لضعف ) في السلطان كذا في المحرر والشرح والروضة واستحسن إطلاق المنهاج الضعف لشموله ما لو دخل جماعة دارا ليلا وشهروا السلاح ومنعوا أهل الدار من الاستغاثة فهم قطاع على الصحيح مع قوة السلطان وحضوره ( و ) ذوو الشوكة ( قد يغلبون والحالة هذه ) أي ضعف السلطان أو بعده أو بعد أعوانه وإن كانوا ( في بلد ) لم يخرجوا منها إلى طرفها ولا إلى صحراء ( فهم قطاع ) لوجود الشروط فيهم ولأنهم إذا وجب عليهم هذا الحد في الصحراء وهي موضع الخوف فلا يجب في البلد وهي موضع الأمن أولى لعظم جراءتهم
تنبيه أشعر كلامه بأنه لو تساوت الفرقتان لم يكن لهم حكم قطاع الطريق لكن الأصح في الروضة وأصلها خلافه
( ولو علم الإمام قوما يخيفون الطريق ) أي المارين فيها ( ولم يأخذوا مالا ) أي نصابا ( ولا ) قتلوا ( نفسا عزرهم بحبس وغيره ) لارتكابهم معصية وهي الحرابة لا حد فيها ولا كفارة وهذا تفسير النفي في الآية الكريمة والأمر في جنس هذا التعزير راجع إلى الإمام وظاهر كلام المصنف الجمع بين الحبس وغيره وهو كذلك وله تركه إن رآه مصلحة ولا يقدر الحبس بمدة بل يستدام حتى تظهر توبته وقيل يقدر بستة أشهر ينقص منها شيئا لئلا يزيد على تغريب العبد في الزنا وقيل يقدر بسنة ينقص منها شيئا لئلا يزيد على تغريب الحر في الزنا والحبس في غير موضعه أولى لأنه أحوط وأبلغ في الزجر
وقوله علم الإمام صريح في أنه يكتفي بعلمه في ذلك وإن قلنا بالأصح أن القاضي لا يقضي بعلمه في حدود الله تعالى لما مر في ذلك من حق الآدمي ومقتضى عبارته كالروضة الوجوب وهو كذلك بخلاف مقتضى عبارة المحرر كالشرح ينبغي ( وإذا أخذ القاطع ) واحد أو أكثر ( نصاب السرقة ) فأكثر ( قطع ) الإمام ( يده اليمنى ورجله اليسرى ) دفعة أو على الولاء لأنه حد واحد ( فإن عاد ) بعد قطعهما مرة أخرى ( فيسراه ويمناه ) تقطعان لقوله تعالى { أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف } وإنما قطع من خلاف لما مر في السرقة وقطعت اليمنى للمال كالسرقة ولهذا اعتبر في القطع النصاب وقيل للمحاربة والرجل قيل للمال والمجاهرة تنزيلا لذلك منزلة سرقة ثانية وقيل للمحاربة
قال العمراني وهو أشبه
تنبيه لو قطع الإمام يده اليمنى ورجله اليمنى فقد تعدى ولزمه القود في رجله إن تعمد وديتها إن لم يتعمد ولا يسقط قطع رجله اليسرى
ولو قطع يده اليسرى ورجله اليمنى فقد أساء ولا يضمن وأجزأه والفرق أن قطعهما من خلال نص يوجب خلاف نص خلافه الضمان وتقديم اليمنى على اليسرى اجتهاد يسقط بمخالفته الضمان ذكره الماوردي و الروياني
قال الأذرعي ولا شك في الإساءة وتوقف في القود وعدم الإجزاء في الحالة الأولى
فإن قيل قال الزركشي وقضية الفرق أنه لو قطع في السرقة يده اليسرى في المرة الأولى عامدا أجزأه لأن تقديم اليمنى عليها بالاجتهاد وليس كذا كما مر في بابه
أجيب بأنا لا تسلم أن تقديم اليمنى ثبت ثم بالاجتهاد بل بالنص لما مر أنه قرىء شاذا فاقطعوا أيمانهما وأن القراءة الشاذة كخبر الواحد
قال الأذرعي وسكتوا هنا عن توقف القطع على المطالبة بالمال وعلى
____________________

الصفحة 181