النفس الصبر ) بحقه بادر ) مستحق النفس ( فقتل فلمستحق الطرف دية ) في تركة المقتول لفوات محل الاستيفاء واستوفى حقه مستحق النفس ( ولو أخر مستحق الجلد حقه فالقياس ) مما سبق في هذه المسألة كما قاله الرافعي في الشرح الكبير وسكت عن حكمها في الصغير وعبر بها في المحرر ينبغي ( صبر الآخرين ) حتى يستوفى حقه وإن تقدم استحقاقهما لئلا يفوتا عليه حقه وإن نازع في ذلك البلقيني بقوله تبع في القياس الرافعي وليس القياس بالنسبة إلى القطع لأنه يمكن أن يقطع ثم لا يفوت الجلد لأنه يمكن استيفاؤه بعد البرء من القطع لا سيما إذا كان الطرف أذنا أو أنملة أو نحوها
ثم شرع في القسم الثاني فقال ( ولو اجتمع ) على شخص ( حدود لله تعالى ) كأن شرب وزنى وهو بكر وسرق وارتد ( قدم ) وجوبا ( الأخف ) منها ( فالأخف ) سعيا في إقامة الجميع فأخفها حد الشرب فيحد له ثم يمهل حتى يبرأ منه ثم يجلد الزنا ثم يمهل حتى يبرأ ثم يقطع للسرقة ثم يقتل بغير مهلة لأن النفس مستوفاة وهل يقدم قطع السرقة على التغريب قال ابن الرفعة لم أر لأصحابنا تعرضا له اه
والأوجه عدم تقدمه لأن النفس قد تفوت
تنبيه قد علم من قوله يقدم الأخف أنه لو اجتمع مع الحدود تعزير فهو المقدم وبه صرح الماوردي ومن قوله فالأخف أن صورة المسألة إذا تفاوتت الحدود فلو اجتمع قتل ردة ورجم زنا قال القاضي يقدم قتل الردة إذ فسادها أشد
وقال الماوردي و الروياني يرجم ويدخل فيه قتل الردة لأن الرجم أكثر نكالا هذا أوجه ولو اجتمعا وقتل قطع الطريق
قال القاضي قدم وإن جعل حدا لأنه حق آدمي ولو اجتمع قطع سرقة وقطع محاربة قطعت يده اليمنى لهما وهل تقطع الرجل معها وجهان أصحهما نعم
وقيل تؤخر حتى تبرأ اليد
ثم شرع في القسم الثالث فقال ( أو ) اجتمع ( عقوبات لله تعالى والآدميين ) كأن انضم إلى هذه العقوبات حد قذف ( قدم حد قذف على ) حد ( زنا ) كما نص عليه واختلف في علته
قيل لأنه أخف والأصح كونه حق آدمي وفائدة الخلاف تظهر في المسألة عقبها وهي قوله ( والأصح تقديمه ) أي حد القذف ( على حد شرب ) بناء على العلة الثانية في المسألة السابقة ومقابله على العلة الأولى ( وأن القصاص قتلا وقطعا يقدم على الزنا ) مبني على العلة الثانية ومقابلة على العلة الأولى ولا يوالي بين حد الشرب وحد القذف بل يمهل لئلا يهلك بالتوالي
تنبيه محل الخلاف في تقديم حد الزنا إذا كان الواجب الرجم فإن كان جلدا قدم على القتل قطعا ومحله أيضا في تقديم قطع القصاص على حد الزنا إذا كان جلدا فإن كان رجما قدم القطع قطعا
خاتمة لو اجتمع قتل قصاص في غير محاربة وقتل محاربة قدم السارق منهما ورجع الآخر إلى الدية وفي اندراج قطع السرقة في قتل المحاربة فيما لو سرق وقتل في المحاربة وجهان أوجههما كما قال شيخنا نعم
ومن زنى مرات أو سرق أو شرب كذلك أجزأه عن كل جنس حد واحد لأن سببها واحد فتداخلت
قال القاضي الحسين وهو مقابل الزنيات كلها لئلا يخلو بعضها عنه كالمهر في النكاح الفاسد فإنه يقابل كل الوطئات وهل وجب حدود على
____________________