كتاب مغني المحتاج - الفكر (اسم الجزء: 4)

كتاب الجراح هو بكسر الجيم جمع جراحة وهي إما مزهقة الروح أو مبينة للعضو أو لا تحصل واحد منهما
ولما كانت الجراحة تارة تزهق النفس إما بالمباشرة وإما بالسراية وتارة تبين عضوا وتارة لا تفعل شيئا من ذلك جمعها لاختلاف أنواعها
وكان التبويب بالجنايات أولى لشمولها الجناية بالجرح وغيره كالقتل بمثقل ومسموم وسحر لكن قال الرافعي لما كانت الجراحة أغلب طرق القتل حسنت الترجمة بها
وأما الجرح بضمها فهو الاسم والجمع جروح واجترح بمعنى اكتسب ومنه {ويعلم ما جرحتم بالنهار}
وجوارح الإنسان أعضاؤه وجوانحه أطراف ضلوعه
والأصل في الباب قبل الإجماع آيات كقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص} وأخبار كخبر الصحيحين اجتنبوا السبع الموبقات قيل وما هن يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات
وقتل الآدمي عمدا بغير حق أكبر الكبائر بعد الكفر
وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك
قيل ثم أي قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك رواه الشيخان
قال صلى الله عليه وسلم لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا وما فيها رواه أبو داود بإسناد صحيح وتصح توبة القاتل عمدا لأن الكافر تصح توبته فهذا أولى
ولا يتحتم عذابه بل هو في خطر المشيئة ولا يخلد عذابه إن عذب وإن أصر على ترك التوبة كسائر ذوي الكبائر غير الكفر وأما قوله تعالى {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها} فالمراد بالخلود المكث الطويل فإن الدلائل متظاهرة على أن عصاة المسلمين لا يدوم عذابهم أو مخصوص بالمستحل لقتله كما ذكره عكرمة وغيره
وإذا اقتص منه الوارث أو عفا على مال أو مجانا فظواهر الشرع تقتضي سقوط المطالبة في الدار الآخرة كما أفتى به المصنف وذكر مثله في شرح مسلم لكن ظاهر تعبير الشرح والروضة يدل على بقاء العقوبة فإنهما قالا ويتعلق بالقتل المحرم وراء العقوبة الأخروية مؤاخذات في الدنيا
وجمع بين الكلامين بأن كلام الروضة وأصلها مفروض فيمن مات مصرا على القتل وكلام الفتاوى وشرح مسلم مفروض فيمن تاب ثم أقيم عليه الحد
ولو قال في الروضة وأصلها ويتعلق بالقتل المحرم وراء استحقاق العقوبة الأخروية بدل قوله وراء العقوبة لكان أولى لأن العقوبة غير مجزوم بها لجواز العفو
ومذهب أهل السنة أن المقتول لا يموت إلا بأجله والقتل لا يقطع الأجل خلافا للمعتزلة فإنهم قالوا القتل يقطعه
ثم شرح المصنف في تقسيم القتل إلى عمد وغيره فقال (الفعل) الصادر من شخص مباشرة أو سببا جرحا كان أو غيره (المزهق) بكسر الهاء أي القاتل للنفس أقسامه (ثلاثة عمد وخطأ وشبه عمد) وجه الحصر في ذلك أن الجاني إن لم يقصد عين المجني عليه فهو الخطأ وإن قصدها فإن كان بما يقتل غالبا فهو العمد وإلا فشبه العمد
روى البيهقي عن محمد بن خزيمة أنه قال حضرت مجلس المزني يوما
____________________

الصفحة 2